رسالة
  • Error while downloading file File not found on server
  • Error while downloading file File not found on server

حكم تسويد النبي (ص) في التشهد

دار الافتاء المصرية

اطلعنا على الطلب المقيد برقم 686 لسنة 2005م المتضمن السؤال عن حكم تسويد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في التشهد ؛ حيث إنه تعلم أن التشهد كان خطابًا من الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم ، فحين حيّا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربه تعالى بقوله : " التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله " رد عليه رب العزة بقوله : " السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته " ، فرد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم حتى لا يحرم باقي المسلمين من تحية المولى عز وجل : " السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين " ، ثم شهد لربه بالوحدانية فقال : " أشهد أن لا إله إلا الله " ، فرد عليه المولى عز وجل شاهدًا له بالرسالة : " وأشهد أن محمدًا رسول الله " ، وتعلمت أن النصف الثاني من التشهد دعاء وهو الصلاة الإبراهيمية ، وهذا يقتضي أنه لا يجوز أن نقول : " وأشهد أن سيدنا محمدًا رسول الله " ؛ لأن هذا كان خطابًا من الله تعالى له ، بينما يكون جواز التسويد في النصف الثاني ؛ لأنه دعاء .
فأرجو من فضيلتكم توضيح رأيكم في هذا ، وجزاكم الله خيرًا

 الـجـــواب

سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو جوهرة النفوس وتاج الرؤوس وسيد ولد آدم أجمعين ، ولا يدخل الإنسان دائرة الإيمان إلا بحبه وتعظيمه وتوقيره والشهادة برسالته ؛ فهو أحد ركني الشهادتين ؛ إذ لا يقبل الله تعالى من أحد الوحدانية حتى يشفعها بأنه صلى الله عليه وآله وسلم رسوله إلى العالمين .

وقد عَلَّمَنَا الله تعالى الأدب مع سيدنا محمد صلى الله عليه وآلـه وسلم حين خاطب جميع النبيين بأسمائهم أما هو فلـم يخاطبه باسمه مجردًا بل قال له : {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ }{يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ}، وأمرنا بالأدب معه وتوقيره فقال : {إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِداً وَمُبَشِّراً وَنَذِيراً . لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلاً} (الفتح 8-9) ،
ومن توقيره تسويدُه كما قال قتادةُ والسُّدِّيُ : " وتوقروه " : وتُسَوِّدُوهُ ، ونهانا عن التقديم بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم ، وحذرنا من رفع الصوت على صوته الشريف صلى الله عليه وآله وسلم أو الجهر له بالقول فقال تعالى : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ . يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلاَ تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لاَ تَشْعُرُونَ . إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ} (الحجرات 1-3)، ونهانا أن نخاطبه صلى الله عليه وآله وسلم كما يخاطب بعضنا بعضًا فقال تعالى : {لاَ تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُم بَعْضاً} (النور 63).
فكان حقًّـا علينا أن نمتثل لأمر الله ، وأن نتعلم مع حب رسول الله صلى الله عليه وآلـه وسلم الأدب معه ، ومن الأدب أن نُسَوِّدَهُ كلما ذُكِر ، وأن نصلي عليه كلما ذُكِر ، وأن لا نخاطبه باسمه مجردًا عن الإجلال والتبجيل .
وقد أجمعت الأمة على استحباب اقتران اسمه الشريف صلى الله عليه وآله وسلم بالسيادة في غير الألفاظ الواردة المتعبد بها من قبل الشرع .
أما بالنسبة للوارد فمذهب كثير من المحققين وهو المعتمد عند الشافعية – كما نص عليه الجلالان المحلي والسيوطي والشيخان ابن حجر والرملي – وعند الحنفية – كما قال الحلبي والطحطاوي – وبعض المالكية : أنه يستحب اقتران الاسم الشريف بالسيادة أيضًا في الأذان والإقامة والصلاة بناءً على أن الأدب مقدم على الاتباع كما ظهر ذلك في موقف سيدنا علي رضي الله تعالى عنه في صلح الحديبية حيث رفض أن يمحو كلمة ( رسول الله ) عندما أمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمحوها ؛ تقديمًا للأدب على الاتباع ، وظهر ذلك أيضًا في تقهقر سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه في الصلاة بعد أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم له بأن يبقى مكانه وقال له بعد الصلاة : « مَا كَانَ لاِبْنِ أَبِي قُحَافَةَ أَنْ يَتَقَدَّمَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم » ، وكذلك فعل سيدنا عثمان رضي الله عنه حيث أخر الطواف لما دخل مكة في قضية صلح الحديبية مع علمه بوجوب الطواف على من دخل مكة ؛ أدبًا معه عليه الصلاة والسلام أن يطوف قبله وقال : « مَا كُنْتُ لأَفْعَلَ حَتَّى يَطُوفَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم » .

قال العلامة الجلال المحلي : " الأدب مع مَنْ ذُكِرَ مطلوب شرعًا بذكر السيد ؛ ففي حديث الصحيحين : « قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ » أي سعد بن معاذ ، وسيادتُه بالعلم والدين ، وقول المصلي ( اللهم صل على سيدنا محمد ) فيه الإتيان بما أُمِرنا به وزيادة الإخبار بالواقع الذي هو أدب ، فهو أفضل من تركه فيما يظهر من الحديث السابق وإن تردد في أفضليته الشيخ جمال الدين الإسنوي ، وأما حديث « لا تُسَيِّدُوني في الصلاة » فباطل لا أصل له كما قاله بعض متأخري الحفاظ " ا هـ .

وقال الحافظ السيوطي : " إنما لم يتلفظ صلى الله عليه وآله وسلم بلفظ السيادة حين تعليمهم كيفية الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم لكراهيته الفخر ؛ ولهذا قال : « أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ وَلاَ فَخْرَ » ، وأما نحن فيجب علينا تعظيمه وتوقيره ؛ ولهذا نهانا الله تعالى أن نناديه صلى الله عليه وآله وسلم باسمه فقال : {لاَ تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُم بَعْضاً}" اهـ .

وفي " مفتاح الفلاح " للإمام العارف بالله ابن عطاء الله السكندري : " وإياك أن تترك لفظ السيادة ففيها سر يظهر لمن لازم هذه العبادة " ا هـ .

بينما يرى فريق آخر من العلماء الاقتصار في الألفاظ المتعبد بها على ما ورد ؛ اتباعًا للفظ وفرارًا من الزيادة فيه .
وقد ألف العلامة الحافظ أحمد بن الصديق الغماري الحسني رحمه الله في هذه المسألة كتابًا حافلاً ماتعًا سماه [ تشنيف الآذان بأدلة استحباب السيادة عند ذكر اسمه صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة والإقامة والأذان ]
جمع فيه كل ما يتعلق باستحباب ذكر الاسم الشريف مقترنًا بالسيادة مقررًا أنه لا تنافي بين الأدب والاتباع لأن في السيادة اتباعًا من جهة أخرى وهي الأمر بتوقيره صلى الله عليه وآله وسلم والنهي عن مخاطبته كما يخاطب الناس بعضهم بعضًا .
وإزاء هذا الخلاف فإننا نرى الأمر فيه واسعًا ، وليس لفريق أن ينكر على الآخر في الأمور الخلافية التي وسع من قبلنا الخلافُ فيها ، والتنازع من أجل ذلك لا يرضاه الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ، وليس ذكره صلى الله عليه وآله وسلم في الأذان مقترنًا بالسيادة مخالفًا للشرع ، بل فاعل ذلك محمود ومثاب على فعله هذا ، ونحن أحوج إلى حب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا العصر من أي وقت آخر ، فنحن في عصر تموج فيه الآراء وتختلف المشارب ، وكثرت الفتن في الظاهر والباطن ، وليس من نجاة من كل ذلك إلا بحب سيد الخلق سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، نعلمه أبناءنا وندعو إليه غيرنا ونبقى عليه إلى أن نلقى الله سبحانه فيشفعه فينا ويدخلنا الجنة من غير حساب ولا سابقة عقاب ولا عتاب ، آمين .

وأما بالنسبة لما يُذْكَر من أن التشهد خطاب من الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم فإن هذا أمر ذوقي هو إلى الحكمة أقرب منه إلى العلة ، والأحكام الشرعية منوطة بالأسباب والعلل لا بالأذواق والحِكَم ؛ فإن المصلِّي إنما يقول التشهد على جهة الإنشاء من نفسه ؛ مُحَيِّيًا اللهَ تعالى ومُسَلِّمًا على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ثم على نفسه وعلى عباد الله الصالحين وشاهدًا بوحدانية الله تعالى ورسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ، ولا يقصد بتشهده الإخبار والحكاية عما وقع في معراجه الشريف صلى الله عليه وآله وسلم من خطابه لربه سبحانه وخطاب ربه له صلى الله عليه وآله وسلم ، وهذا المعنى الإنشائي يقتضي من المصلي تسويده أيضًا عليه الصلاة والسلام في الشهادة له بالرسالة عند من استحب تسويده من العلماء ، مع ملاحظة أن ذلك كله على سبيل الندب والاستحباب لا على سبيل الحتم والإيجاب ، مع ملاحظة أن التشهد ليس نصفين ، بل هو شيء واحد ينتهي إلى قولك " رسول الله " ، وأما ما بعده فهو الصلاة على سيدنا النبي وعلى الآل وليس نصفًا ثانيًا للتشهد ، فهذا من الغلط الشائع على الألسنة ، ولذا وجب التبيه إليه .
والله سبحانه وتعالى أعلم.

تمت الإجابة بتاريخ 28/8/2005

المتواجدون حالياً

330 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع